الشيخ الجواهري
243
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المسألة ( الرابعة ) : لا إشكال [ 1 ] في أنّ ( الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً ويبطله لا حقاً ) [ 2 ] . وحينئذٍ ( فلو تزوّج ) مثلًا ( رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كامّه ) فتكون أخته وزوجته فتكون بنته ( وجدّته ) فتكون عمته أو خالته ( وأخته ) فتكون بنت أخت ( وزوجة الأب ) فتكون اختاً لأبيه ( و ) زوجة ( الأخ ) فتكون بنت أخيه ( إذا كان لبن المرضعة منهما ) وإلّا كانت ربيبة لهما فلا يحرم نكاحها عليه ( فسد النكاح ) قطعاً [ 3 ] . إنّما الكلام في المهر الذي أوجبه العقد ( ف ) - نقول : ( إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار ) استدامت ( - ه يثبت ) استدامة استحقاق ( المهر ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 371 ، 399 ، 402 ، ب 1 ، 10 ، 14 ممّا يحرم بالرضاع . ( 2 ) التذكرة 2 : 623 ( حجرية ) . ( 3 ) المسالك 7 : 258 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 5 ) النساء : 24 .